مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
24
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وقال السيّد اليزدي : « إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة فإمّا أن يكون جميعها واجباً ، أو يكون جميعها مستحبّاً ، أو يكون بعضها واجباً وبعضها مستحبّاً ، ثمّ إمّا أن ينوي الجميع أو البعض ، فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ في الجميع وحصل امتثال أمر الجميع ، وكذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة ، وكذا لو نوى القربة . . . وإن نوى واحداً منها وكان واجباً كفى عن الجميع أيضاً على الأقوى وإن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة وكان من جملتها ، لكن على هذا يكون امتثالًا بالنسبة إلى ما نوى ، وأداءً بالنسبة إلى البقيّة . . . وإن نوى بعض المستحبّات كفى أيضاً عن غيره من المستحبّات ، وأمّا كفايته عن الواجب ففيه إشكال وإن كان غير بعيد ، لكن لا يترك الاحتياط » « 1 » . والخلاف كما ترى وإن كان موجوداً بالنسبة إلى بعض صوره ، إلّاأنّ المقصود التعرّض للكفاية عندهم في الجملة . ثمّ إنّه قد وقع البحث في أنّ كفاية الوضوء الواحد والغسل الواحد في موارده
--> ( 1 ) العروة الوثقى 1 : 522 - 525 ، م 15 .